المادة 9
النصاب المطلوب لعقد الدورات
1-يتم التحقيق من النصاب المطلوب لعقد أي دورة عادية او استثنائية لمجلس الاعضاء مرة واحدة في اليوم الذي تفتتح فيه الدورة ويكتمل النصاب بحضور اوتمثيل ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء عملا بالفقرة 5 من المادة 8
2-واذا لم يكتمل النصاب المشار اليه في الفقرة اعلاه عند افتتاح الجلسة العامة يوجل الرئيس الدورة لمدة 24 ساعة ويكتمل النصاب المطلوب لافتتاح الدورة في الموعد الجديد الرئيس بحضور او تمثيل ما لا يقل ثلثي مجموع الاعضاء
3-العدد الفعلي للاعضاء المطلوب لاكتمال النصاب هو العدد الصحيح دون اجزاء عشرية الناجم عن تطبيق النسب المذكورة أعلاه على العدد الاجمالي للاعضاء