المادة 7

معرف المادة: 32507

رقم المادة : 1462

المادة 7 صلاحيات الأجهزة ووظائفها 1- مجلس الأعضاء (أ)يتألف مجلس الأعضاء من مندوب واحد لكل عضو كما ان لكل عضو ان يعين لمندوبه نائباً او أكثر ومستشاراً او اكثر . ومجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس الدولي للزيتون وجهاز اتخاذ القرارات فيه ويمارس كل ما يلزم من صلاحيات او وظائف لتحقيق أهداف هذا الاتفاق (ب)يكون المجلس مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذا الاتفاق ويتخذ المجلس أي قرار ويعتمد أي توصية توخيا لهذا الغرض ما لمتكن الصلاحيات او الوظائف المعنية مسندة صراحة الى المدير التنفيذي . ويستمر تطبيق أي قرار او توصية اعتمدا وفقا للاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق وكانا ساريين عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاد ، ما لم يكونا متعارضين مع هذا الاتفاق او ما لم يبطلهما مجلس الأعضاء. (ج)لتنفيذ هذا الاتفاق يعتمد مجلس الأعضاء وفقاً لإحكام هذا الاتفاق 1 نظاماً داخلياً 2 نظاماً مالياً 3 نظاماً أساسيا للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة. 4 هيكلاً تنظيمياً وتوصيفاً للوظائف 5 غير ذلك من الإجراءات اللازمة لسير عمل المجلس الدولي للزيتون . (د)يعتمد مجلس الأعضاء وينشر تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق الى جانب ما يراه مفيداً وضرورياً من تقارير ودراسات ووثائق أخرى. 2-الرئيس ونائب الرئيس (أ)يعين مجلس الأعضاء من بين وفود الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس لولاية مدتها سنة واحدة واذا كان الرئيس او نائب الرئيس يترأس احد الوفود عند ترؤسه الجلسات فان عضواً آخر من أعضاء وفده يتولى ممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ قرارات مجلس الأعضاء. (ت)دون المساس بالصلاحيات او الوظائف المعهود بها الى المدير التنفيذي في هذا الاتفاق او وفقاً له يترأس الرئيس جلسات مجلس الأعضاء ويدير المناقشات بغية تيسير عملية اتخاذ القرارات ويمارس ما يتصل بذلك من مسؤوليات ووظائف أخرى مبينة في هذا الاتفاق و/او محددة بشكل أكبر في النظام الداخلي . (ج)يكون الرئيس مسؤولاً أمام مجلس الأعضاء فيما يخص ممارسة وظائفه (د)يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه ، وتكون له نفس صلاحيات الرئيس وعليه نفس واجباته عندما يسمى ليحل محل الرئيس. (هـ)لا يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس أي اجر وفي حال غاب كل من الرئيس ونائب الرئيس بصورة موقتة او في حال غاب احدهما او كلاهما بصورة دائمة يعين مجلس الاعضاء من بين اعضاء الوفود موظفين جديدين مؤقتين او دائمين حسب الاقتضاء . 3-لجنة الشؤون الادارية والمالية وغيرها من اللجان واللجان الفرعية لتسهيل عمل مجلس الاعضاء يمنح المجلس صلاحيات انشاء ما يراه مفيداً من لجان اخرى ولجان فرعية , بالاضافة الى الجنة الشؤون الادارية والمالية المشار اليها في المادة 13 من هذا الاتفاق وذلك لمساعدته في ممارسة وظائفه بموجب هذا الاتفاق. 4-الامانة التنفيذية (أ)تكون للمجلس الدولي للزيتون امانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي وموظفين كبار وما يلزم من مستخدمين للقيام بالمهام الناشئة عن هذا الاتفاق وتحدد وظائف المدير التنفيذي وكبار الموظفين في النظام الداخلي بين بشكل خاص المهام المسندة إليهم . (ب)يعطى الاعتبار الاول في توظيف موظفي الامانة التنفيذية لضرورة ضمان أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة والنزاهة ويعين موظفو الامانة التنفيذية ولاسيما المدير التنفيذي وكبار الموظفين والموظفون الإداريون من المرتبة المتوسطة على اساس مبدا التناوب المتناسب بين الاعضاء والتوازن الجغرافي . (ج)يعين مجلس الاعضاء المدير التنفيذي و كبار الموظفين لفترة اربع سنوات ويجوز لمجلس الاعضاء وفقاً لاحكام الفقرة 4 (ب)من المادة 10 ان يقرر تجديد اوتمديد أي تعيين لفترة واحدة فقط اقصاها اربع سنوات. ويحدد مجلس الاعضاء شروط تعيين موظفي الامانة التنفيذية في ضوء شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة. (د)يعين المدير التنفيذي الموظفين وفقاً لاحكام المبينة في الاتفاق وفي النظام الاساسي للموظفين ويكفل المدير التنفيذي التقيد في جميع التعيينات بالمبادئ المبينة في الفقرة 4(ب) من هذه المادة ويقدم تقريراً عن ذلك الى لجنة الشؤون الإدارية والمالية. (هـ)يكون المدير التنفيذي كبير الموظفين الإداريين في المجلس الدولي للزيتون ويكون مسؤولاً امام مجلس الاعضاء عن تأدية الواجبات المنوطة به في ادارة الاتفاقات وسير العمل به ويؤدي المدير التنفيذي واجباته ويتخذ قرارات الادارة مع زملائه من كبار الموظفين وفقاً لاحكام النظام الداخلي . (و)لايجوز للمدير التنفيذي ولا لكبار الموظفين وغيرهم من المستخدمين ان يمارسوا أي نشاط مربح في أي قطاع من قطاعات زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون المختلفة. (ز)لايجوز للمدير التنفيذي ولا لكبار الموظفين والمستخدمين ان يلتمسوا اويتلقوا تعليمات بشأن الواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق من أي عضو او من أي سلطة خارجه عن المجلس الدولي للزيتون وعليهم ان يمتنعوا عن أي عمل ينعكس سلبا علئ مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين امام مجلس الاعضاء وحده وعلى الاعضاء ان يحترموا الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين وان يتفادوا التأثير عليهم في قيامهم بمسؤولياتهم.