المادة 5
الامتيازات الوحصانات
1- للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية وله ، بصفة خاصة ، أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها وإقامة الدعاوى أمام القضاء وليس من صلاحياته اقتراض الأموال .
2- نظم اتفاق المقر الذي يعقد بين الحكومة المضيفة والمجلس الدولي للزيتون وضع المجلس الدولي للزيتون ومديره التنفيذي وكبار موظفيه ومستخدميه ووضع الخبراء ومندوبي الأعضاء الموجودين في أراضي الحكومة المضيفة لأداء وظائفهم كما ينظم امتيازات وحصانات كل منهم.
3- تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي للزيتون الرواتب التي يصرفها المجلس لموظفيه وكذلك موجودات المجلس وإيراداته وممتلكاته الأخرى من الضرائب في حدود ما يسمح به تشريع تلك الدولة.
4- للمجلس الدولي للزيتون ان يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يستلزمه حسن تطبيق هذا الاتفاق من امتيازات وحصانات.