المادة 21

معرف المادة: 32484

رقم المادة : 1458

المادة 21 تستقطع نسبة يحددها الوزير لا تزيد على (7%) سبع من المئة من مبلغ الحوافز من كل دائرة تابعة للوزارة كحصة توزع على النحو الاتي: (5%) خمس من المئة لمنتسبي ديوان الوزارة ومنتسبي الادارات التي تقدم خدمات وليس لها ايرادات. (2%) اثنتان من المئة مكافات تمنح بقرار من الوزير للمتميزين والمبدعين.