المادة 15

معرف المادة: 32478

رقم المادة : 1458

المادة 15 اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الخدمات بـ (80%) ثمانين من المئة من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الخدمات على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.