المادة 9

معرف المادة: 32472

رقم المادة : 1458

المادة 9 يحدد حافز الربح على اساس صافي الربح مطروحا منه نسبة (15 % ) خمس عشرة من المئة من راس المال المستثمر وضرب الحاصل في نسبة 50% خمسين من المئة.