المادة 13
استثناء من احكام مادة 12 من هذا القانون :-
اولا – كل من قام بزراعة محصول خلافا لما هو مقرر من قبل المجلس الزراعي في المحافظة دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، ولا تزيد على خمسين دينارا لكل دونم مزروع خلافا للخطة المقررة .
ثانيا – يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية فرض الغرامة بمقتضى هذه المادة واستبدال الغرامة بالحبس عند الامتناع عن دفعها، وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .