المادة 12

معرف المادة: 32455

رقم المادة : 1456

المادة 12 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام هذا القانون، والبيانات الصادرة بموجبه . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او بكلتا العقوبتين، مع التعويض عن الضرر كل موظف مسؤول مباشرة عن ادارة مشروع زراعي نباتي او حيواني او اروائي تسبب دون عذر مشروع في الحاق ضرر بالغ بالمشروع، او بالانتاج الزراعي، او خالف الخطة المقررة له . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، مع التعويض عن الضرر كل موظف او عامل تسبب باهماله وتقصيره المعتمد في اداء واجبه بالحاق الضرر بالانتاج الزراعي . رابعا – اذا كون الفعل المخالف لاحكام هذه المادة جريمة عقوبتها اشد، بموجب قانون اخر، فيطبق النص الاشد عقوبة . خامسا – تحرك الدعوى، بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة، بعد استحصال موافقة رئيس المجلس الزراعي الاعلى، وبموجب البند ثالثا، بموافقة الوزير المختص .