المادة 11

معرف المادة: 32454

رقم المادة : 1456

المادة 11 اولا – اذا ظهر لحاكم التحقيق، او حاكم الجزاء عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها مشمولة باحكام هذا القانون، فعليه ان يودعها الى رئيس الوحدة الادارية . ثانيا – اذا ظهر لرئيس الوحدة الادارية عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها خارجة عن اختصاصه، فعليه ان يودعها الى حاكم التحقيق، او محكمة الجزاء المختصة . ثالثا – تكون محكمة التمييز مرجع البت في تنازع الاختصاص الذي ينجم عن تطبيق احكام هذه المادة .