المادة 10

معرف المادة: 32453

رقم المادة : 1456

المادة 10 اولا – لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وتاييد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تخويل القائممقام، ومدير الناحية، سلطة حاكم جواء، بمرسوم جمهوري لاصدار القرارات والاحكام تطبيقا لهذا القانون، وتكون قراراته خاضعة للتمييز لدى المحكمة الكبرى التي تنظر فيها بصورة مستعجلة، ويكون قرارها قطعيا . ثانيا – اذا كان القائممقام، او مدير الناحية الذي اجرى التحقيق في الدعوى غير مخول سلطة جزائية للنظر فيها، فعليه ارسال الاوراق بعد اكمال التحقيق الى المحافظ ليحيلها الى موظفا داري مخول هذه السلطة .