المادة 7
اولا للقائممقام، او مدير الناحية اجراء التحقيق بنفسه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او ان يطلب من المحققين اجراءه، وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، وتكون له سلطة تحقيق، لاغراض هذا القانون .
ثانيا – تكون القرارات الصادرة، وفق البند (اولا) خاضعة للتمييز لدى المحكمة الكبرى، ويكون قرارها قطعيا .