المادة 3

معرف المادة: 32446

رقم المادة : 1456

المادة 3 يتولى المحافظ، تعيين الجهات والدوائر المسؤلة عن تفتيش الحقول والمزارع وتشكيل اللجان الخاصة، لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، وفقا لتعليمات يصدرها المجلس الزراعي في المحافظة .