المادة 3
يطفا حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة، عدا الاراضي الموزعة بمقتضى المواد، (السادسة عشرة)، (والثامنة عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي في احدى الحالات التالية:-
اولا - انشاء او توسيع مشروع ذي منفعة عامة او تشغيله .
ثانيا - انشاء او توسيع مزرعة جماعية .
ثالثا - اذا كان صاحب حق التصرف لا يتخذ من الزراعة مهنة رئيسية له .