المادة 13

معرف المادة: 32399

رقم المادة : 1452

المادة 13 1 ­ يعاقب كل من خالف احكام المادتين (الاولى) و(الثانية) من هذا القانون، بغرامة قدرها خمسة عشر دينارا عن كل دونم من الارض مزروع بالقطن في منطقة ممنوع زراعته فيها، او من غير الاصناف المسموح بزراعتها، او مزروع بدون اجازة، او زيادة عن المساحة المجاز بزراعتها، وللوزارة علاوة على هذه العقوبة، اتلاف نباتات القطن المزروعة فورا والبذور موضوع المخالفة على نفقة المخالف . 2 ­ يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه في غير الحالات الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا، او بالحبس مدة لا تزيد على سنة، او بهما معا، فضلا عن مصادرة المواد موضوع المخالفة .