المادة 11

معرف المادة: 32397

رقم المادة : 1452

المادة 11 لا يجوز انتاج بذور القطن لغرض الزراعة، الا تحت اشراف الدائرة المختصة، ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على اقتراح منها، ان يصدر سنويا قرارات بتخصيص مناطق معينة لزراعة بذور القطن المسجلة في حقول الاكثار لانتاج البذور المعتمدة .