المادة 9
1 يمنع استيراد او تصدير القطن المحبوب (غير المحلوج) او استيراد بذور القطن للاغراض الصناعية او مرورها عبر الاراضي العراقية .
2 لا يجوز استيراد القطن المحلوج او نفايات القطن بمختلف انواعها او مرورها عبر الاراضي العراقية، الا بموافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وطبقا للشروط التي تضعها لهذا الغرض بتوصية من الدائرة المختصة .