المادة 8

معرف المادة: 32394

رقم المادة : 1452

المادة 8 1 ­ يمنح اخراج القطن المحلوج، او بذور القطن، او مخلفاته، من اي محلج الا بعد تاييد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مطابقتها للكيفية التي تعينها التعليمات التي تصدر بموجب المادة (6) من هذا القانون . 2 ­ يحصر تسويق الاقطان المحلوجة من كافة الرتب بشركات الغزل والنسيج، ويمنع استعمالها لاغراض التنجيد، عدا الاقطان من رتبة (واطيء مخلوط)، والاقطان التالفة نتيجة الغرق او الحريق . 3 ­ لا يجوز نقل بذور القطن المعدة للصناعة من اي محلج الى غير الاماكن التي تعينها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ويجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، مصادرة هذه البذور اذا وجدت في غير هذه الاماكن مهما كان الغرض من حيازتها .