المادة 7
1 لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الدائرة المختصة، ايقاف العمل في اي محلج مدة لا تزيد عن سنة، اذا خالف التعليمات التي تصدر وفق المادة (6) من هذا القانون، وله عند تكرار المخالفة اكثر من ثلاث مرات، او عند مخالفة شروط منح الاجازة، غلق المحلج نهائيا وسحب الاجازة .
2 يجوز اصدار اجازة جديدة عند توفر شروط منحها وفق احكام هذا القانون .