المادة 6
تخضع كافة محالج الاقطان لرقابة وتفتيش الدائرة المختصة، ولوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات في كل ما يقتضيه حلج القطن وتصنيفه وفرزه الى الرتب ومزجها، وتحديد درجة رطوبته، ومواصفات البالات، وطريقة معالجة البذور الناتجة عن حلجه، ونماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في كل محلج، والمعلومات التي تدون فيها .