المادة 4

معرف المادة: 32390

رقم المادة : 1452

المادة 4 1 ­ على الزارعين الالتزام بالبيانات التي تصدرها الدائرة المختصة في التدابير اللازمة لمكافحة الحشرات والامراض وغيرها من الافات التي تصيب القطن ومواعيد البدء بها والانتهاء منها والاجراءات الواجبة الاتباع في قلع واتلاف شجيرات القطن ومخلفاته ونباتات (الهبسكس) ومواعيد ذلك . 2 ­ لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالات التي يثبت فيها عدم تنفيذ البيانات الصادرة وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة المبادرة فورا باتخاذ التدابير اللازمة لذلك . والرجوع على المخالفين بضعف النفقات، وفقا ل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .