المادة 3
1 تهيىء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على توصية الدائرة المختصة بذور القطن من الاصناف التي يتقرر زراعتها لتوزيعها على المزارعين .
2 تحدد ثمن البذور المقرر توزيعها، لجنة في بداية كل موسم تشكلها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا الا بعد تصديق وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عليه .