المادة 11
اولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة وبغرامة لاتزيد عن (5000000 ) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين (4) و(10) من هذا القانون .
ثانياً : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولاتزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمداً او تداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلا .
ثالثاً : يتحمل من استخدم عمداً او تداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلاً مسؤولية تعويض المتضررين .
رابعاً : يحكم فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة بمصادرة المواد المضبوطة وايداعها الى وزارة الزراعة للتصرف بها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .