المادة 10
اولاً : للمفتش دخول المخازن والمحلات للتأكد من صلاحية مواصفات المواد الزراعية الموجودة فيها .
ثانياً : اذا اشتبه المفتش بأن المواد الزراعية الموجودة في المخازن والمحلات لا تتوافر فيها الشروط والمواصفات المعمول بها يقوم بأخذ نماذج منها للتحليل والفحص لقاء وصل ويطلب من صاحبها وضع المواد المشتبه بها في مكان خاص ويختم بالشمع الاحمر.
ثالثاً : على المفتش ايصال النماذج الى الجهة المختصة وعلى تلك الجهة القيام بالتحليل والفحص وتبليغ النتيجة الى المفتش ضمن مدد تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
رابعاً : يمنع بيع المواد المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة لحين ظهور نتيجة التحليل والفحص .
خامساً : اذا كانت نتيجة التحليل والفحص سليمة فيقرر المفتش رفع الحجز عن المواد المحجوزة .