المادة 9

معرف المادة: 32381

رقم المادة : 1451

المادة 9 اولاً : لا يجوز تداول او استيراد المواد الزراعية الا اذا كانت مستوفية للشروط الآتيــة : أ . ان تكون مسجلة لدى الجهات المختصة كل حسب اختصاصها. ب . معبأة بعبوات مثبت عليها المواصفات وطريقة الاستخدام . ثانياً : لا يجوز الاتجار بنماذج المواد الزراعية المعدة لاغراض الدعاية ويجب وسم عبواتها بعبارة (نموذج مجاني) بأحد اللغتين العربية او الانجليزية وبشكل واضح وللجهة المختصة توزيعها على المزارعين مجاناً . ثالثاً : لا يجوز بيع المواد الزراعية اللازمة لمكافحة الامراض والحشرات في محال بيع المواد الزراعية الابموجب وصفة من الجهة المختصة.