المادة 9
اولاً : لا يجوز تداول او استيراد المواد الزراعية الا اذا كانت مستوفية للشروط الآتيــة :
أ . ان تكون مسجلة لدى الجهات المختصة كل حسب اختصاصها.
ب . معبأة بعبوات مثبت عليها المواصفات وطريقة الاستخدام .
ثانياً : لا يجوز الاتجار بنماذج المواد الزراعية المعدة لاغراض الدعاية ويجب وسم عبواتها بعبارة (نموذج مجاني) بأحد اللغتين العربية او الانجليزية وبشكل واضح وللجهة المختصة توزيعها على المزارعين مجاناً .
ثالثاً : لا يجوز بيع المواد الزراعية اللازمة لمكافحة الامراض والحشرات في محال بيع المواد الزراعية الابموجب وصفة من الجهة المختصة.