المادة 8
اولاً : على المستورد ان يقدم طلب الموافقة على استيراد المواد الزراعية الى الوزير بوساطة الجهة المختصة متضمنا ما يأتي :-
أ- الاسم الكامل للمستورد.
ب- اسم المحل وعنوانه .
جـ- اسم المهندس الزراعي المسؤول .
د- اسم المادة المطلوب استيرادها على ان تكون مسجلة لدى الجهة المختصة والغرض من استيرادها .
هـ- نوع العبوات وزنتها .
و- اسم المجهز او المنتج الاجنبي .
ط- اية معلومات او بيانات اخرى تراها الجهة المختصة ضرورية.
ثانياً : يقدم المستورد الى الجهة المختصة نسخة من قوائم الاخراج الكمركي للمواد المستوردة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ اخراجها من الكمارك.