المادة 6

معرف المادة: 32378

رقم المادة : 1451

المادة 6 أولاً : يمسك المجاز ببيع المواد الزراعية سجلا يدون فيه اسم المشتري وعنوانه الكامل ونوع المواد الزراعية المباعة وصفاتها وكميتها ومجالات استعمالها وينظم قائمة بنسختين تسلم احداهما الى المشتري ويحتفظ بالاخرى لديه ويكون المحل خاضعاً للتفتيش من المهندس الزراعي المكلف من الجهة المختصة . ثانياً : أ . يتحمل المجاز بالبيع والمشرف مسؤولية مطابقة النتائج للمواد الزراعية مع البيانات المعتمدة المقدمة عنها وللمشتري المطالبة بالتعويض مالم يكن ذلك بسبب خطأ ارتكبه المشتري عند استعماله تلك المواد وللمجاز بالبيع الرجوع على المستورد او المنتج للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته من جراء عدم المطابقة. ب- على المسؤول عن المنفذ الحدودي رفض ادخال المواد الزراعية اذا تبين عدم مطابقتها للبيانات المعتمدة المقدمة عنها .