المادة 4
أولاً : لا يجوز تداول المواد الزراعية المستوردة والمحلية الا من المجازين رسميا ببيعها او استيرادها وان تكون مسجلة لدى الجهة المختصة كل حسب اختصاصها .
ثانياً : لا يجوز التلاعب بالمواد الزراعية المجهزة او المعدة للبيع او التي يتم عرضها او بيعها بعبواتها الاصلية غير المفتوحة .