المادة 2

معرف المادة: 32374

رقم المادة : 1451

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أولاً : تنظيم عمليات تداول المواد الزراعية وضمان مطابقتها مع المواصفات المطلوبة . ثانياً : الرقابة على استيراد وبيع المواد الزراعية . ثالثاً : حماية الانتاج الزراعي وسلامته . رابعاً : زيادة دخل المزارع بتشجيعه على زراعة التقاوى واستعمال الاسمدة الملائمة .