المادة 2
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
أولاً : تنظيم عمليات تداول المواد الزراعية وضمان مطابقتها مع المواصفات المطلوبة . ثانياً : الرقابة على استيراد وبيع المواد الزراعية .
ثالثاً : حماية الانتاج الزراعي وسلامته .
رابعاً : زيادة دخل المزارع بتشجيعه على زراعة التقاوى واستعمال الاسمدة الملائمة .