المادة 8

معرف المادة: 32368

رقم المادة : 1450

المادة 8 أولاـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكـام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (350) في 24-3-1985 عند توافر شروط التمليك فيه وفق احكام هذا القانون . ثانياـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (122) في 29-6-1986 عند توافر الشروط اللازمة للتمليك وفق احكام هذا القانون .