المادة 4
أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي :
أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساً
ب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواً
جـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواً
د ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواً
هــ ـ ممثل عن المحافظة عضوا
ثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي :
أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون .
ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية .
جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه.
ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.