المادة 10

معرف المادة: 32356

رقم المادة : 1449

المادة 10 1 – تسري احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه.