المادة 8

معرف المادة: 32354

رقم المادة : 1449

المادة 8 اولا: تعتبر كافة الاراضي غـــــــــــير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قــانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية، اميرية صرفة، وتستثنى من ذلك الاراضي التالية: 1-الاراضي الــــــــزراعية و الــبساتين المملوكة مــلكا صــــرفا بموجب سندات طابو معتبرة قانونا. 2-الاراضي والبســـــــــــــاتين الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا. 3-الاراضي المـــــــــغروسة بالاشجار لمدة لاتقل عن (10)سنوات ولايقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (40) شجرة. 4-الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(702)لسنة 1973. ثانيا: كل من ادعى بحق الــــــــتصرف في ارض اميرية زراعية في المناطق التي لم تجر او لم تنته تسويتها او لــــــم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117)لســـــــــنة 1970الدرجة القطعية او التي تم الغاء قرارات تسويتها وثبت تصرفه فيها وفق التعامـــــــــــــل الزراعي قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعي المذكور تسجل المساحة التي كانت تحت تصـــــــــــرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على ان لاتتجاوز الحدود الواردة في المــــــــــــــادة الثانية من القانون رقم (90)لسنة 1975، مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب الاستـــــثناءات الواردة في الفقرات (1،2،3،4)من الفقرة اولا من هذه الــــــــــــمادة. ثالثا: تقوم وزارة البلديات باعداد وتقديم دراسة شاملة لبيان وتحديد الاراضي الداخلة ضمن التصاميم الاساسية للبلديات المشمولة باحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وتقديم مشروع قانون بكيفية تعويض اصحابها وفق القوانين النافذة.(1)