المادة 4
يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :
1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.
2 - ممثل وزارة المالية – عضوا.
3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.
4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا.
5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.
6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.(4)