المادة 1
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها
1 - الوزير - وزير الدفاع 2 - الارض - الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها.
3 - اللجنة - اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون 4 - المالك او صاحب حق التصرف- الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.(1)