المادة 3

معرف المادة: 32328

رقم المادة : 1445

المادة 3 يحذف البند ثانيا من المادة السادسة من القانون ويحل محله ما ياتي: ثانيا - يتالف مجلس الوزارة من: ا - الوزير - رئيسا ب - الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان للحكم الذاتي - عضوا ج - وكيلي الوزارة - اعضاء د - وكيل وزارة السري –عضوا هـ رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية - عضوا و - نائب رئيس لاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية - عضوا ز - رؤوساء المؤسسات العامة التابعة للوزارة - اعضاء ح - رئيس المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمعادن - عضوا ط - مدير عام الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية - عضوا ي - مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة - عضوا ومقررا ك - رئيس نقابة العمال الزراعيين - عضوا