المادة 3
يحذف البند ثانيا من المادة السادسة من القانون ويحل محله ما ياتي:
ثانيا - يتالف مجلس الوزارة من:
ا - الوزير - رئيسا
ب - الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان للحكم الذاتي - عضوا
ج - وكيلي الوزارة - اعضاء
د - وكيل وزارة السري –عضوا
هـ رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية - عضوا
و - نائب رئيس لاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية - عضوا
ز - رؤوساء المؤسسات العامة التابعة للوزارة - اعضاء
ح - رئيس المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمعادن - عضوا
ط - مدير عام الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية - عضوا
ي - مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة - عضوا ومقررا
ك - رئيس نقابة العمال الزراعيين - عضوا