المادة 3

معرف المادة: 32320

رقم المادة : 1443

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر اب لسنة 1964 المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية رشيد مصلح وزير الداخلية طاهر يحيى رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفاع والاصلاح الزراعي صبحي عبد الحميد وزير الخارجية عبد المجيد سعيد وزير التربية كامل الخطيب وزير العدل عبد العزيز الوتاري وزير النفط شامل السامرائي وزير الصحة ووكيل وزير الزراعة عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية مصلح النقشبندي وزير الاوقاف عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة عبد الحسن زلزلة وزير الصناعة محسن حسين الحبيب وزير المواصلات مسعود محمد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال اسماعيل مصطفى وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والارشاد نشر في الوقائع العراقية عدد 998 في 7-9-1964 الأسباب الموجبة الملحق اتجهت نية وزارة العدل الى تاسيس نادي يضم الحكم والقضاة والمدونين القانونيين وذلك حفظا على سمعتهم والترقيع بهم عن تردد على المحلات العامة التي لا تليق بمركزهم الاجتماعي حيث ان قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية لا يتضمن احكام يمكن بموجبها بوزارة المالية ان تملك عرصات اميرية لمثل هذا الغرض . لذا وجد من الضروري ادخال النوادي الخاصة بموظفي الحكومة في جملة الهيئات الت يحق له تملك ارض اميرية وفقا للمادة الاولى من القانون المذكور ، لذا شرع هذا القانون .