المادة 1
تلغى مادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 960 ويحل محلها ما ياتي : -
مادة 3 – تملك الجهات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، العرصات والمباني الاميرية – بدون بدل – بقرار من مجلس الوزراء بعد التاكد من : -
1 - عدم وجود عرصة او بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود .
2 - عدم احتياج الحكومة للعرصة او البناء المراد تمليكه .