المادة 5

معرف المادة: 32304

رقم المادة : 1440

المادة 5 تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية ام محاكم استئناف تسوية حقوق الاراضي او استئناف الاصلاح الزراعي ويحق لمن صدر قرار مكتسب الدرجة النهائية بتمليكه وفق احكام القوانين المرقمة 42 لسنة 152.959 لسنة 61.959 لسنة 961 تقديم طلب الى لجنة التسوية المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذا القانون اضافة الى ما سبق تمليكه على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه فيه واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او اذا قررت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي توزيعها فعلى لجنة التسوية تمليكه في الارض الاميرية الصرفة ما يعادل المساحة التي يستحقها . واذا لم توجد لجنة تسوية في المنطقة التي تقع في ارضه فيقدم الطلب الى محكمة استئناف تسوية حقوق الاراضي ويقوم بهذه المحكمة سلطة رئيس تسوية للغرض المذكور ويكون قرارها خاضعا للتمييز لدى محكمة التمييز خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ افهامه للحاضرين او تبليغه للغائبين.