المادة 1

معرف المادة: 32297

رقم المادة : 1439

المادة 1 تلغى الفقرة د من مادة 9 من القانون رقم 66 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : - د - يجوز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها حسبما تقرره الهيئة العليا في كل قضية مراعية في ذلك حاجة الجمعية والغرض من التمليك اذا لم تكن الارض موزعة او داخلة ضمن خطة التوزيع او مخصصة لاحد اغراض المنفعة العامة .