المادة 2

معرف المادة: 32286

رقم المادة : 1436

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة 4 لها:- 4-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها