المادة 1
تلغى المادة العشرون من قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي :
المادة العشرون – ا – يقيد الثمن المتحصل من البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة ايرادا باسم وزارة الملية ويقيد الثمن المتحصل من بيع الاصناف الاخرى من البساتين ايرادا باسم الهيئة العليا .
ب – تصدر كل من الهيئة العليا وزارة الملية تعليمات بقواعد رد المبالغ التي تحقق في ذمتها .
ج - للعضو المفوض اصدارا لتعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .