المادة 6
اولا – تسترد تكاليف استصلاح الاراضي الزراعية من مالكيها او اصحاب حق التصرف فيها ومن جهة الوقف في الاراضي الموقوفة، حسب تقديرات الجهات الفنية المنفذة لاعمال الاستصلاح، محسوبة على اساس المساحات الصافية المتبقية لاصحاب الاراضي.
ثانيا – يتم استيفاء التكاليف وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة والري بالتنسيق مع وزارة المالية، وتسدل ايرادا لخزينة الدولة.
ثالثا – وزير الزراعة والري ان تقرر تقسيط تكاليف الاستصلاح باقساط سنوية لا تتجاوز خمسة عشر قسطا وتعتبر جميع الاقساط المتبقية مستحقة عند بيع الارض المستصلحة او افراغها.(5)