المادة 40
1 – يتم التوصل الى الربح الصافي من العمليات الانتاجية التي تقوم بها الجمعية الزراعية بطرح تكاليف الانتاج المباشر من مواد اولية وتجهيزات واجور مكائن وعمال غير ذلك من مجموع الواردات المتاتية من بيع الانتاج.
2 - يقسم الربح الصافي المتاتي من :
ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية :
اولا – 75% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.
ثانيا – 15% خمس عشرة من المائة للطلاب.
ثالثا – 10% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية.
ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي :
اولا – 50% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.
ثانيا – 50% خمسون من المائة للطالب.(1)