المادة 38

معرف المادة: 32229

رقم المادة : 1427

المادة 38 يمنع الطالب عن الدوام في المدرسة اذا اصيب بمرض معد، ولا يؤذن له بالدوام الا بعد تقديمه تقريرا رسميا مصدقا من طبابة صحة الطلاب يؤيد شفاءه.