المادة 35
توقع عقوبة التنبيه، الحرمان من الامتيازات، الانذار، التوبيخ المسجل والتكدير العلني والاخراج المؤقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب اما الفصل النهائي فيفرض على الطالب في الحالات التالية : -
1 – اذا اقترف جريمة اخلاقية.
2 – اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية او بث الفرقة والنعرات الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية.
3 – اذا حمل السلاح داخل المدرسة.
4 – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التعليمية باي شكل من الاشكال.
5 – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.