المادة 34
1 – للمدير ان يوقع احدى العقوبات الواردة في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الثالثة والثلاثين بناء على طلب احد المدرسين او المعلمين.
2 – للجنة الانضباطية ان توقع احدى العقوبات الست الاولى الواردة في المادة المذكورة عند وجود ضرورة لذلك.
3 – وللهيئة التعليمية ان توقع ايا من العقوبات المذكورة عدا عقوبة الفصل التي يجب ان تقترن بمصادقة المجلس.