المادة 33

معرف المادة: 32224

رقم المادة : 1427

المادة 33 توقع العقوبات التالية على الطلاب ويخبر اولياء امرهم بكل منها عند قيامهم بما يخالف هذا القانون : - 1 – التنبيه – ويخصم درجتان من درجة سلوك الطالب. 2 – الحرمان من الامتيازات – ويخصم ثلاث درجات من درجة سلوك الطالب. 3 – الانذار – ويخصم خمس درجات من سلوك الطالب عنه. 4 – التوبيخ المسجل – ويخصم عشر درجات من درجة سلوك الطالب عنه. 5 – التكدير العلني – يخصم خمس عشرة درجة من درجة سلوك الطالب عنه. 6 – الاخراج المؤقت لمدة لا تزيد على اسبوعين ويستوجب خصم عشرين درجة من درجات سلوك الطالب. 7 – الفصل لما تبقى من السنة. 8 – الفصل النهائي.