المادة 33
توقع العقوبات التالية على الطلاب ويخبر اولياء امرهم بكل منها عند قيامهم بما يخالف هذا القانون : -
1 – التنبيه – ويخصم درجتان من درجة سلوك الطالب.
2 – الحرمان من الامتيازات – ويخصم ثلاث درجات من درجة سلوك الطالب.
3 – الانذار – ويخصم خمس درجات من سلوك الطالب عنه.
4 – التوبيخ المسجل – ويخصم عشر درجات من درجة سلوك الطالب عنه.
5 – التكدير العلني – يخصم خمس عشرة درجة من درجة سلوك الطالب عنه.
6 – الاخراج المؤقت لمدة لا تزيد على اسبوعين ويستوجب خصم عشرين درجة من درجات سلوك الطالب.
7 – الفصل لما تبقى من السنة.
8 – الفصل النهائي.