المادة 29
يكون النظام والانضباط في المدارس المهنية ذاتيان مستندا على شعور الطلبة بالمسؤولية في ادارة انفسهم وتوجيه سلوكهم وفقا للصفات الخلقية الرفيعة والروحية الطيبة وعلى اعضاء الهيئة التدريسية ان يكونوا قدوة صالحة للطلاب في تصرفاتهم داخل المدرسة وخارجها ويقدموا النصح والارشاد لخلق جو صالح يتصف بالتعاون والتضامن والجد في العمل. ينظم بتعليمات خاصة من مديرية التعليم المهني العامة.