المادة 27

معرف المادة: 32218

رقم المادة : 1427

المادة 27 يعتبر الطالب راسبا في صفه في الحالات التالية : - 1 – اذا لم يحصل على ستين من المائة في الدروس العملية مهما كانت درجاته في الدروس الاخرى. 2 – اذا رسب في درسين وكان معدله في الدروس الاخرى اقل من ستين من المائة او اذا رسب في ثلاثة دروس او اكثر. 3 – اذا رسب في امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد او في المجموع وحده. 4 – اذا كان مكملا وغاب في موعد امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد مهما كان سبب انقطاعه عن الامتحان. 5 – لا يعتبر الطالب متخرجا اذا لم يشارك في اعمال المزرعة ومشاريعها بنجاح تقدره الهيئة التعليمية.