المادة 23

معرف المادة: 32214

رقم المادة : 1427

المادة 23 تحدد الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي الخطوط العامة للاختبارات : - 1 – الاختبارات الصفية التي يجريها المدرسون في الصف شفهيا او تحريريا حينما يرون من المناسب اجراءها على ان لا تقل عن اختبار تحريري واحد في الفصل الواحد قبل وبعد امتحان نصف السنة. 2 – الاختبارات العملية التي يجريها في المختبرات والحقول. 3 – امتحانات نصف السنة وتكون نظرية وعملية وتجري في شهر كانون الثاني ولا تزيد مدتها على اسبوع واحد. 4 – امتحانات الدور الاول وتكون نظرية وعملية وتبدا في السبت الثالث من شهر مايس على ان تتم خلال اسبوعين. 5 – امتحانات الدور الثاني – وتبدا في الاسبوع الثاني من ايلول على ان لا تتجاوز العشرة ايام.